مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٥ - كيفية الاستبراء
وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة [١] , بل لا بد من العلم بكونه ماء.
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول [٢] , ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهره [٣] , ثمَّ يضع إصبعه الوسطى [٤] من اليد اليسرى [٥] على مخرج الغائط ,
______________________________________________________
[١] للشك في المطهر , الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة.
فصل في الاستبراء
[٢] هذا في نفسه متعين , إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول داراً. ويشير اليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب , في مصحح عبد الملك الآتي. ولا ينافيه عده في المتن من الأولى , إذ المقصود كون المجموع أولى.
[٣] هذا لم أعثر على مأخذه عاجلاً فيما يحضرني , فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة.
[٤] كما عن المقنعة , والمعتبر , وروض الجنان , وكشف اللثام. وفي النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم (ع) : « فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان , ثمَّ ليسلّها ثلاثاً » [١].
[٥] لاستحباب الاستبراء بها , كما سيأتي.
[١] مستدرك الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.