مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٦ - ( الخامس ) الوضوء بالمياه المكروهة
المفضضة , أو المذهبة , أو المنقوشة بالصور [١]. ( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس [٢] , وماء الغسالة من الحدث الأكبر [٣] , والماء الآجن [٤] , وماء البئر قبل نزح المقدرات [٥] , والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ , وسؤر
______________________________________________________
[١] لإطلاق كراهتها في بعض النصوص المتقدمة ـ بناءً على عمومه للوضوء ـ وللموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الطست يكون فيه التماثيل , أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل , أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه .. » [١]. وكأن الحكم في المذهب للإلحاق بالمفضِّض , كما تقدم الكلام في نظيره في مبحث الأواني. ومنه يظهر الحكم في المنقوش بالصور.
[٢] ففي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به , ولا تغسلوا به , ولا تعجنوا به , فإنه يورث البرص » [٢] المحمول على الكراهة , بقرينة التعليل , ولما في رواية محمد بن سنان [٣] من نفي البأس في الوضوء به.
[٣] بناءً على طهارته. فيكون الوجه في الكراهة ما تقدم ذكره دليلا للمنع.
[٤] ففي الحديث : « نهى عن الوضوء في الماء الآجن ». أي : المتغير لونه وطعمه. كذا في مجمع البحرين.
[٥] لأخبار القول بالنجاسة , المحمولة على الكراهة , كما تقدم.
[١] الوسائل باب : ٥٥ من أبواب الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المضاف حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المضاف حديث : ٣.