مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٩ - لو ترك الموالاة نسياناً بطل وضؤه
بالمسحات لا بأس , وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي [١] ويجوز التوضؤ ماشياً.
( مسألة ٢٦ ) : إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً [٢]. وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمَّ تبين الخلاف.
( مسألة ٢٧ ) : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد , لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد , ففي كفايتها إشكال [٣].
( الثاني عشر ) : النية [٤] ,
______________________________________________________
[١] لما عرفت من مختاره في معنى الموالاة. نعم على بعض الأقوال فيه بأس.
[٢] لفوات شرطه. وكذا في ما بعده.
[٣] واستظهر الكفاية في الجواهر , لما دل على جواز الأخذ منها لمسح الرأس عند جفاف ما عداها. لكن عرفت في ما سبق الإشكال في ذلك , ولولاه لم يبعد فهمه من النص.
[٤] اعتبارها في الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا كما عن المنتهى , والتذكرة. وعن الخلاف , والمختلف , وجامع المقاصد , والمدارك , والتنقيح الإجماع عليه , وهو ظاهر غيرهم أيضاً. وهو العمدة فيه. ولا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد ـ كما في غيره من المقامات ـ ولا عدم تعرض قدماء الأصحاب ـ كالصدوقين ـ لها , لإمكان اتكالهم على وضوح كون الوضوء من العبادات التي لا بد فيها من النية.
وأما الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ