مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٦ - يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء ، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة ويستحب التثليث
بالماء [١] مرتين [٢] ,
______________________________________________________
وموثق ابن بكير [١] , وغيرها.
وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء. ويشهد له صحيح ابن خالد عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع) : يغسل ذكره , ثمَّ يعيد الوضوء » [٢] , ونحوه موثق سماعة [٣]. لكنها ـ لهجرها , ومعارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه عليها سنداً ودلالة ـ لا مجال للاعتماد عليها في ذلك ,
[١] خاصة , إجماعاً مستفيضاً نقله , بل متواتراً. وخلاف السيد (ره) في جواز إزالة النجاسة بالمضاف ليس شاملاً لما نحن فيه , بقرينة تنصيصه على الماء في محكي جُملِه , وفي انتصاره , ونقله الإجماع في الثاني عليه. ويشهد للحكم المذكور ـ مضافاً إلى ما تقدم في مبحث المضاف ـ رواية بريد عن أبي جعفر ٧ : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار , ولا يجزئ من البول إلا الماء » [٤] , وقريب منها غيرها. نعم في رواية ابن بكير : « قلت لأبي عبد الله (ع). الرجل يبول ولا يكون عنده الماء , فيمسح ذكره بالحائط. قال (ع) : كل شيء يابس ذكي » [٥]. لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه , لا طهارته بالمسح.
[٢] كما هو المحكي عن صريح الصدوق , والكركي , والشهيدين ,
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢. لكن رواه عن ابن بكير عن بعض أصحابنا.
[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.