مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٣٥ - لو كان الجرح مجبوراً فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟
والمسح عليها بنداوة [١] , وإن لم يمكن سقط , وضم إليه التيمم [٢] , وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه [٣] مع مراعاة الشرائط , والمسح على الجبيرة [٤] إن كانت طاهرة , أو أمكن
______________________________________________________
يحتمل فيهما أن يكون حكمه التيمم.
[١] كأنه لما دل على وجوب المسح على الجبيرة في موضع المسح , كخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (ع) : « عثرت فانقطع ظفري , فجعلت على إصبعي مرارة , كيف أصنع بالوضوء؟ قال ٧ يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل , قال الله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) امسح عليه » [١]. لكن مورده صورة وجود الجبيرة , فلا يدل على وجوب وضعها. والاجتزاء بالوضوء في المقام يتوقف على تمامية قاعدة الميسور , ولا إجماع , لتحقق الخلاف.
[٢] احتياطاً لما عرفت , لخروج الفرض عن مورد النصوص ـ كما عرفت ـ فالاحتياط هنا في محله , بل الاجتزاء بالتيمم فيه أولى من الاجتزاء بالوضوء. وهذا بخلاف الجرح في موضع الغسل , كما عرفت.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال.
[٤] على المشهور , بل عن المختلف , والمعتبر , والمنتهى , والتذكرة , وغيرها : الإجماع عليه. للنصوص كصحيح الحلبي , وخبر كليب الأسدي في الكسير , المتقدمين , ونحوهما غيرهما. ولا ينافيها ما في صحيح ابن الحجاج المتقدم , حيث لم يتعرض فيه للمسح على الجبيرة , لإمكان حمله على كون المتكلم (ع) في مقام لفي توهم وجوب غسل البشرة , كما هو ظاهر سياقه كما لا ينافيه ما في ذيل الصحيح الأول ومصحح ابن سنان , من الأمر
[١] الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٥.