مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢١ - ( الحادي عشر ) صب الماء على أعلى كل عضو
( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى [١] , وفي الثانية بباطنهما , والمرأة بالعكس. ( الحادي عشر ) : أن يصب الماء على أعلى كل عضو [٢] ,
______________________________________________________
وهذا الذي ذكرناه هو الذي تجتمع عليه النصوص. ولعلّ هذا هو مراد الفقيه والهداية , من أن من توضأ مرتين لم يؤجر ومثله ما عن الأمالي , من أن من توضأ مرتين فهو جائز , إلا أنه لا يؤجر عليه. وأظهر منه ما عن البزنطي , من أن الفضل في واحدة , ومن زاد على اثنتين لا يؤجر. فإنه مطابق لمتن رواية ابن أبي يعفور. ولعله مراد الكافي , حيث عبر بذيل الرواية المذكورة.
[١] كما عن جملة من كتب الشيخ , والفاضلين , والشهيد , وغيرهم. واعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده. والمنسوب إلى أكثر القدماء ـ كما عن المدارك ـ بل إلى الأكثر ـ كما عن الذكرى , والروضة , وكشف اللثام ـ استحباب بداءة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن , من دون فرق بين الغسلة الاولى والثانية. ويشهد به خبر ابن بزيع عن الرضا (ع) : « فرض الله تعالى على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع » [١]. المحمول على الاستحباب اتفاقاً , كما عن المنتهى.
[٢] كما قد يظهر من مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) الحاكي لوضوء رسول الله (ص) [٢] , حيث تضمن وضع الكف الأولى على جبينه , والثانية على مرفقه اليمنى , والثالثة على مرفقه اليسرى. فتأمل.
[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.