مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٥ - يجب ستر العورة عن الناظر المحترم ، حتى المجنون والطفل المميز
( مسألة ٢٢ ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا , أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا لا مانع من استعمالها [١].
فصل في أحكام التخلي
( مسألة ١ ) : يجب في حال التخلي ـ بل في سائر الأحوال ـ ستر العورة عن الناظر المحترم [٢] ,
______________________________________________________
[١] لأصالة البراءة. لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية , أما لو كانت مفهومية وجب الرجوع إلى المجتهد ليعلم الحال , ولا يجوز الاستعمال ابتداءً , كما في سائر الموضوعات المستنبطة. والحمد للّه ربّ الْعالمِين.
فصل في أحكام التخلي
[٢] بإجماع علماء الإسلام , كما عن المعتبر , والمنتهى , والتحرير , وجامع المقاصد , وروض الجنان , وفي الجواهر ادعى الإجماع عليه محصلاً ومنقولا , بل ضرورة الدين في الجملة. ويشهد له ما في حديث المناهي عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه : عن النبي (ص) : « قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » [١]. ومرسل الصدوق : « سئل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ... ) [٢] فقال : كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا , إلا في هذا الموضع , فإنه للحفظ من أن يُنظر
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
[٢] النور : ٣٠.