مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٨
| النقاء , أما في التمسح فيجب أكثر الأمرين من النقاء والتثليث | الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الآتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد | |||
| ٢١٧ | هل يكفي المسح ثلاثاً بالحجر الواحد ذي الجهات؟ | ٢٢٤ | اذا شك في خروج مثل الذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء | |
| ٢١٨ | يكفي كل قالع وإن لم يكن حجراً يعتبر فيما يمسح به الطهارة , دون البكارة , ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء | ٢٢٤ | هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها مما لا يحرك؟ | |
| ٢١٩ | يجب في الغسل بالماء ازالة العين والأثر ويكفي في التمسح ازالة العين | ٢٢٤ | اذا شك في كون شيء عظما أو روثاً أو من المحترمات | |
| ٢٢٠ | يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث , لكن لو استنجى بها طهر المحل | ٢٢٥ | [ فصل في الاستبراء ] | |
| ٢٢٢ | لابد من ازالة الرطوبة في المسح | ٢٢٥ | كيفية الاستبراء | |
| ٢٢٢ | يعتبر في الماسح الجفاف , فلا يطهر مع الرطوبة المسرية | ٢٢٨ | فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهراً | |
| ٢٢٢ | اذا تنجس المحل بنجاسة اخرى غيرالغائط تعين الغسل , ولو شك فيذلك بنى على العدم | ٢٢٨ | يلحق بالاستبراء في الفادة المذكورة العلم بنقائ المجرى | |
| ٢٢٢ | اذا خرج من بيت الخلاء وشك فيالاستنجاء بنى على العدم , وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ | ٢٢٩ | ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهراً | |
| ٢٢٩ | مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره | |||
| ٢٢٩ | العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية |