مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٧
| ١٩٧ | لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء | الاستقبال بها | ||
| ١٩٧ | لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر | ٢٠٤ | لا يجوز التخلى في الأوقاف التي لا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولي أو جريان العادة في الجملة | |
| ١٩٨ | لو اشتبهت القبلة | ٢٠٥ | [ فصل في الاستنجاء ] | |
| ١٩٩ | هل يجوز اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبراً؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ وكذا البالغ | ٢٠٥ | الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء | |
| ٢٠٠ | يكفي المبل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب | ٢٠٦ | يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء , مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث | |
| ٢٠٠ | حكم من يتواتر بوله أو غائطه | ٢٠٨ | لابد من صدق الغسل عرفاً ولا يجزيء مثلا البلل مع عدمه | |
| ٢٠١ | هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة الدوران ببوله؟ أو البول في مرات متعاقبة إلى كل من الجهات؟ | ٢٠٩ | الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة | |
| ٢٠٣ | حكم من علم بخروج شيء من البول حال استبرائه | ٢١٠ | يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء , مع الكلام في مقدار التعدي | |
| ٢٠٣ | يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكاً له | ٢١٣ | الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل | |
| ٢٠٣ | تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم | ٢١٣ | لا يعتبر في الغسل التعدد , بل الحد |