مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٦
| ١٨٢ | لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو | ١٨٩ | لا يجوز النظر الى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة , أو مشتركة | |
| ١٨٢ | يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل | ١٩٠ | ما يستحب ستره | |
| ١٨٣ | إذا دار الأمر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الأول | ١٩٠ | لا فرق بين أنواع الساتر | |
| ١٨٣ | يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة | ١٩١ | لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها | |
| ١٨٣ | يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور | ١٩١ | لايجوز النظر الى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرأة أو الماء الصافي | |
| ١٨٥ | إذا شك في كون شيء إناءً أو كونه متخذاً من الذهب والفضة | ١٩١ | لا يجوز الوقوف في مكان يؤدي الى النظر لعورة الغير | |
| ١٨٥ | [ فصل في أحكام التخلي ] | ١٩١ | لو شك في وجود الناظر أو كونه محترماً مع بعض فروع الشك | |
| ١٨٥ | يجب ستر العورة عن الناظر المحترم , حتى المجنون والطفل المميز | ١٩٣ | حكم النظر الى عورة الخنثى | |
| ١٨٧ | يحرم النظر إلى عورة الغير | ١٩٣ | لو اضطر الى النظر قدم النظر الى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها | |
| ١٨٧ | تحقيق معنى العورة وتحديدها | ١٩٤ | يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي | |
| ١٨٨ | تحقيق مقدار الستر الواجب | ١٩٥ | تذكرة وموعظة | |
| ١٨٩ | يحرم النظر إلى عورة الكافر | ١٩٦ | مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين | |
| ١٨٩ | تحقيق المراد بالناظر المحترم | ١٩٦ | لا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري |