مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦ - يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة
فالأقوى كفاية الغسل مرة [١] بعد زوال العين ,
______________________________________________________
له صريحا ». وكأن الوجه فيه اشتمال رواية الحسين على الأمر بالعصر , الذي لا يجب في غير المتغذي إجماعاً , فإن حمل الصبي فيه على المتغذي , تعين الأخذ بظاهر الأمر بالعصر , وبإطلاق ما دل على لزوم التعدد في البول وإن حمل الصبي على غير المتغذي لزم التصرف بظاهر الأمر بالعصر بحمله على الاستحباب , وبإطلاق لزوم التعدد في البول بحمله على المتغذي , والأول أولى. نعم يعارض ذلك أيضاً لزوم التصرف في ظهور ترك ذكر التعدد في الصبي في عدم لزومه إذا حمل على المتغذي , لكن لو سلم عدم رجحان الأول تكون الرواية مجملة , وتسقط عن صلاحية الاستدلال بها على المقام , ويتعين الرجوع إلى غيرها من المطلقات.
[١] كما هو المنسوب إلى الأكثر. لإطلاق الأمر بالغسل فيها , مثل ما ورد في الكلب : « إذا مسسته فاغسل يدك » [١] , وفي الخنزير : « قلت : وما على من قلب لحم الخنزير؟ قال (ع) : يغسل يده » [٢] , وفي الكافر : « فان صافحك بيده فاغسل يدك » [٣] وفي أوانيه : « إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء » [٤] , وفي عرق الجلال : « وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » [٥] , وفي المني : « إن عرفت مكانه فاغسله » [٦]. وفي الميتة : « وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله » [٧] ,
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب النجاسات حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.
[٥] الوسائل باب : ١٥ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٦] الوسائل باب : ١٦ من أبواب النجاسات حديث : ١.
[٧] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرمة : ٣