مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠١
| ٥٣٣ | هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حولها؟ | ٥٤٠ | لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على ما لا جبيرة عليه | |
| ٥٣٣ | لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة | ٥٤١ | لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد | |
| ٥٣٤ | لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح | ٥٤٢ | إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف | |
| ٥٣٥ | لو كان الجرح مجبوراً فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟ | ٥٤٢ | لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر | |
| ٥٣٧ | لابد من وصول الرطوبة الى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة | ٥٤٤ | الكلام في دليل قاعدة الميسور , وفي جريانها في أفعال الوضوء | |
| ٥٣٨ | لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها | ٥٤٦ | لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة | |
| ٥٣٨ | لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها | ٥٤٦ | لو أضر الماء بالرمد | |
| ٥٣٩ | لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح | ٥٤٦ | محل الفصد بحكم الجروح | |
| ٥٤٠ | لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو , أو لتمام الأعضاء | ٥٤٧ | لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختياراً بنحو العصيان وغيره | |
| ٥٤٠ | لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبيتها الحاصلة بالوضوء | ٥٤٧ | لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته | |
| ٥٤٨ | لو كانت الجبيرة مغصوبة |