مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٣
| بنجاسته بالغليان | ١١٤ | ( السابع ) من المطهرات : الانتقال كانتقال دم الانسان الى جوف البق دون مثل دم العلق | ||
| ١٠٧ | هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم | ١١٥ | ( الثامن ) : الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به , مع الكلام في نجاسته الخارجية | |
| ١٠٧ | طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبارصاحب اليد | ١١٦ | الكلام في المرتد , الملي والفطري بعد التوبة | |
| ١٠٩ | الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع | ١٢٠ | الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها , وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة | |
| ١١٠ | إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أوفي قدر المرق | ١٢١ | ( تنبيه ) : في تحقيق معنى المرتد الفطري | |
| ١١١ | إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه | ١٢٢ | الكلام فيما يتحقق به الاسلام | |
| ١١١ | إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟ | ١٢٤ | الكلام في قبول إسلام الصبي | |
| ١١٢ | إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة | ١٢٥ | لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل | |
| ١١٢ | لا بأس يجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر | ١٢٥ | ( التاسع ) من المطهرات : التبعية , مع الكلام في مواردها | |
| ١١٣ | إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان | ١٢٩ | ( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان | |
| ١١٣ | الكلام في طهارة العصير العنبي , الغالي بالانقلاب خلاً قبل ذهاب الثلثين | |||
| ١١٣ | لا بأس يجعل السيلان في الأمراق |