مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨١
| الطين أو الاشنان | ٧٢ | لا عوجاج رجليه , أو يمشي على ركبتيه ويديه , مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع | ||
| ٥٩ | إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر | ٧٢ | الكلام في تطهير الجورب | |
| ٦١ | حكم الطعام النجس المتخلف بين لاسنان , والطعام الطاهر الملاني لدم داخل الفم | ٧٢ | يكفي زوال عين النجاسة , ولا يعتبر زوال الأثر واللون والرائحة | |
| ٦١ | آلات التطهير تطهر بالتبع | ٧٣ | إذا تنجس داخل النعل لا يطهر بالمشي تبعاً | |
| ٦٢ | ( الثاني ) من المطهرات : الارض وهي تطهر باطن القدم والنعل المشي عليها أو المسح بها , مع زوال عين النجاسة | ٧٣ | حكم ما بين الأصابع وأخمص القدم | |
| ٦٥ | يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج | ٧٣ | الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط | |
| ٦٦ | يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة | ٧٤ | إذا شك في طهارة الأرض أو جفافها | |
| ٦٧ | لا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي , بل يكفي المفروش بالحجر والآجر والجص والنورة , دون ما لا يصدق عليه اسم الارض | ٧٤ | إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي | |
| ٦٨ | لابد من طهارة الارض في مطهريتها | ٧٤ | إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا | |
| ٧٠ | الكلام في اعتبار جفاف الأرض | ٧٥ | طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي , دون المرقوع برقعة نجسة | |
| ٧١ | حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل | ٧٥ | ( الثالث ) من المطهرات : الشمس وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل من كل نجاسة | |
| ٨١ | الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس | |||
| ٨٢ | لابد في مطهرية الشمس من سبق |