مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٥ - الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام الشمس
بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً [١] , أو لم يكن متصلا بالظاهر ـ بأن يكون بينهما فصل بهواء , أو بمقدار طاهر ـ أو لم يجف [٢] , أو جف بغير الإشراق على الظاهر , أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن [٣] , كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر , فإنه لا يطهر في هذه الصور.
( مسألة ٢ ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة , وأريد تطهيرها بالشمس , يصب عليها الماء [٤] الطاهر , أو النجس , أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
( مسألة ٣ ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات , وهو مشكل [٥].
______________________________________________________
« فهو طاهر » طهارة تمام ما جففت الشمس ما أصابه من البول. واختصاص الصلاة بالسطح الظاهر لا يقدح في ظهوره فيما ذكر , الذي هو مصب السؤال والجواب. ولعل السكوت عن التعرض في النصوص لاختصاص الطهارة بالظاهر ظاهر في عمومها للباطن , فإنه الموافق للارتكاز. فتأمل. ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر.
[١] فإنه خلاف مورد النصوص , وخلاف ظاهر خبر الحضرمي , ومثله الثاني والثالث.
[٢] لفقد الشرط , وكذا فيما بعده.
[٣] فإنه يرجع إلى الفرض الأول.
[٤] وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه عموم الحكم لغير البول , كما تقدم. وتقدم أنه محمل صحيح ابن بزيع.
[٥] ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقول , فيكون الكل