مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٢
| قبل الجماع , وقبل تكفينه الميت على كلام | ٣١٣ | (الرابع ) : غسل اليدين مرة أو مرتين | ||
| ٢٩٧ | لا يختص الوضوء , بالغاية التي وقع لاجلها , بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدله الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه | ٣١٤ | ( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً | |
| ٣٠٠ | لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثاً , مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي , والمائز بينهما | ٣١٥ | ( السادس ) : التسمية | |
| ٣٠٤ | لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه | ٣١٦ | ( السابع ) : الاغتراف باليمنى | |
| ٣٠٥ | يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل | ٣١٧ | ( الثامن ) : قراءة الأدعية المأثورة | |
| ٣٠٧ | الوضوء للغايات المتعددة | ٣١٨ | ( التاسع ) : تثلية الغسلات , مع تفصيل الكلام في مفاد الأدلة | |
| ٣١١ | [ فصل في بعض مستحبات الوضوء ] | ٣٢١ | ( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل | |
| ٣١١ | ( الأول ) : أن يكون بمدّ , مع الكلام في حد المد والصاع | ٣٢١ | ( الحادي عشر ) : صب الماء على أعلى كل عضو | |
| ٣١٢ | ( الثاني ) : الاستياك , وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك | ٣٢٢ | ( الثاني عشر ) : أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه | |
| ٣١٣ | ( الثالث ) : وضع الاناء على اليمين | ٣٢٢ | ( الثالث عشر ) : أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء | |
| ٣٢٢ | ( الرابع عشر ) حضور القلب في جميع الافعال | |||
| ٣٢٣ | ( الخامس عشر ) : قراءة سورة القدر حال الوضوء | |||
| ٣٢٣ | ( السادس عشر ) : قراءة آية |