مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٧
| ٤٢٨ | لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل | ٤٣٦ | الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء | |
| ٤٢٩ | إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح , مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد | ٤٣٦ | اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب | |
| ٤٣١ | لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك , فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز , ومنها إذن الفحوى | ٤٣٧ | اذا كان مكان الوضوء مباحاً والفضاء مغصوباً | |
| ٤٣٣ | يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصراً حتى مع غصبها , إلا للغاصب وتابعيه | ٤٣٧ | اذا استلزم الوضوء تحريك شيء مغصوب | |
| ٤٣٥ | لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها اذا لم يعلم كيفية وقفها , مع الكلام فيما يحرز به الجواز | ٤٣٨ | الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة , مع بيان المعيار في الأفعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب | |
| ٤٣٥ | النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله | ٤٣٩ | الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير | |
| ٤٤٠ | لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمداً هل يصح وضوءه حال الخروج؟ | |||
| ٤٤٠ | اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح | |||
| ٤٤١ | ( الخامس ) من شرائط الوضوء : أن لا يكون اناء الماء من الذهب |