مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٣ - الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط
( مسألة ١ ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي [١] بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال [٢] وإن قيل بطهارته بالتبع.
( مسألة ٢ ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [٣] , وأما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر , وإلا فلا , فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض , فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع , بل خصوص ما وصل الى الأرض [٤].
( مسألة ٣ ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط [٥] , وإن كان لا يخلو عن إشكال [٦].
______________________________________________________
طهارة ما ذكر , نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل , الدال بالالتزام على طهارة المتخلف من البلل. فتأمل.
[١] للأصل.
[٢] إذ قد عرفت أن العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح الأحول , وظاهره طهارة خصوص السطح المتنجس بالوطء عليه , فكما لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة إليهما لا يدل على طهارة داخل النعل , إذ هما من قبيل واحد.
[٣] وجهه هو وجه الاشكال السابق. ويمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة , لأن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة الى ما بين أصابعها غالباً , وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح , لا بالتبعية.
[٤] لأنه الظاهر من الدليل.
[٥] لإطلاق صحيح زرارة.
[٦] ينشأ من دعوى انصراف الدليل عنه. لكنه ممنوع.