مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٥ - ( الثامن ) الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به ، مع الكلام في نجاسته الخارجية
وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما. ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه , وإلا لم يطهر , كدم العلق بعد مصّه من الإنسان [١].
( مسألة ١ ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله , وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته , إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده , بحيث أسند إليه لا إلى البق , فحينئذ يكون كدم العلق [٢].
« الثامن » : الإسلام. وهو مطهر لبدن الكافر [٣] , ورطوباته المتصلة به [٤] من بصاقه , وعرقه , ونخامته , والوسخ الكائن على بدنه. وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته
______________________________________________________
أيضاً. ومثله في السيرة وامتناع الاستصحاب ـ في الجملة ـ ما بعده.
[١] فإنه لا سيرة على طهارته , ولا مانع من استصحاب نجاسته , ولا من التمسك بعموم دليلها.
[٢] لكن لا يبعد قيام السيرة على الطهارة فيه , وإن كان مقتضى الاستصحاب النجاسة.
[٣] بلا خلاف ولا إشكال , كما اعترف به جماعة , بل عن المنتهى والذكرى وغيرهما دعوى الإجماع عليه , وفي المستند دعوى الضرورة , وفي الجواهر دعواها في الجملة.
[٤] لصدق إضافتها إلى المسلم , كما في الجواهر وغيرها. وفيه : أن الإضافة إلى المسلم إنما تجدي في الطهارة , لو كان منشأ الإضافة التكون فيه , وهو غير حاصل في الفرض. أو لحديث الجب [١]. وفيه : أنه
[١] يأتي في الجزء السابع من الطبعة الثانية ص ٤٠ التعرض لسنده.