مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٧٩
فهرست الجزء الثاني
( مستمسك العروة الوثقى )
| ٣ | [ فصل في المطهرات ] وهي امور ( الأول ) : الماء , وهو مطهر لكل متنجس | تفصيل الكلام في أقوال المسألة , وفي سند بعض رواياتها | ||
| ٤ | الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة | ١٥ | يكفي في بول الرضيع غير المغتذي بالطعام الصب مرة | |
| ٥ | يشترط في التطهير بالماء أمور (منها) : زوال العين والأثر , دون اللون والطعم | ١٦ | يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة | |
| ٦ | (ومنها) :عدم تغير الماء أثناء الاستعمال | ١٧ | الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء | |
| ٧ | (ومنها) : طهارة الماء ولو ظاهراً | ١٨ | الكلام في استصحاب النجاسة | |
| ٧ | (ومنها) : إطلاق الماء حين الاستعمال | ٢٠ | الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين | |
| ٨ | يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات , مع الكلام في اعتبار الورود | ٢١ | يجب في تطهير الأواني بالماء القليل التثليث | |
| ٩ | لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال , مع الكلام في صيرورة الماء مضافاً بالاستعمال | ٢٢ | إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب , مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب | |
| ١١ | حكم التطهير بالغسالة الطاهرة | ٢٦ | تحقيق معنى الولوغ , وحكم لطع الكلب الاناء , وسقوط لعابه فيه , ومباشرته بسائر أجزاء بدنه | |
| ١١ | يجب في التطهير بالماء القيليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين , مع | ٢٨ | يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ |