مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٢ - اذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية
( مسألة ٨ ) : إذا بقي مما في الحد ما لم يُغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء [١] , فيجب أن يلاحظ [٢] آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع , وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ , وان لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
( مسألة ٩ ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة [٣] ,
______________________________________________________
بوجوب غسل الشعر النابت في البشرة مطلقاً كان الشك في وجوب غسل البشرة شكاً بدوياً , وحينئذ فوجوب الاحتياط بغسله والرجوع الى البراءة مبنيان على الأصل في المقام , كما عرفت.
[١] لفوات المركب بفوات جزئه.
[٢] يعني : مع العلم بوجود أحد الأمور المذكورة , أما مع الشك فسيأتي تعرضه له.
[٣] لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك. وأصالة عدم الحاجب , أو عدم الحجب , لا تجدي في إثبات وصول الماء إلى البشرة , إلا بناءً على الأصل المثبت , الذي لا نقول به. ولصحيح ابن جعفر عن أخيه ٨ : « عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها , لا تدري يجري الماء تحته أم لا , كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال (ع) : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » [١]. لكن قد يعارضه ما في ذيله : « وعن الخاتم الضيِّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع؟ قال (ع) : إن علم أن الماء لا
[١] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الوضوء حديث : ١.