مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٦ - يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة
ويكفي مسمى المشي أو المسح [١] , وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة [٢]. وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال [٣] , وكذا في مسح التراب عليها [٤]. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي [٥] ,
______________________________________________________
[١] على المشهور , وعن الذكرى : انه ظاهرهم عدا ابن الجنيد. لإطلاق النصوص.
[٢] لما عن ابن الجنيد من اعتبار المشي نحواً من خمسة عشر ذراعاً , ويساعده صحيح الأحول. وحمل على صورة توقف زوال القذارة على المشي كذلك , كما قد يومئ إليه قوله (ع) : « أو نحو ذلك ». أو على الاستحباب , أخذاً بإطلاق غيره من النصوص , الآبي سياقها عن التقييد بذلك , بل صحيح زرارة كالصريح في عدمه. إلا أن يدعى الاقتصار على تقييد المشي لا المسح. ثمَّ إنه لا يظهر لذكر الخطوة في المتن وجه مع كون المذكور في النص والفتوى الذراع.
[٣] ينشأ من ظهور حسن الحلبي وصحيح زرارة في اعتبار المشي والمسح , ومن إطلاق التعليل. لكن الإطلاق لا يجدي في إثبات الكيفية , ولا ارتكاز عرفي فيها بالنسبة إلى الأرض ليتبع , والقياس على الماء غير ظاهر , فظهور الحسن والصحيح في اعتبار خصوصية المشي والمسح محكم , واحتمال كون ذكرهما لمناسبة المورد لا يجدي في رفع اليد عن الظاهر.
[٤] لاحتمال انصراف المسح في صحيح زرارة إلى مسح الأرض بالرجل لا مسح الرجل بالأرض. لكن فيه منع الانصراف. مع أن مقتضى الجمود على حاق التعبير تعين الثاني , وإن كان الظاهر منه إرادة مجرد إزالة العين.
[٥] والاقتصار على الأول في الشرائع , وعن غيرها , لا بد أن يكون