مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٤ - إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا
( مسألة ٤ ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها [١] , فتكون مطهّرة , إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها [٢] , وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة [٣] إلا مع سبق الجفاف , فيستصحب.
( مسألة ٥ ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها [٤] , وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود [٥].
( مسألة ٦ ) : إذا كان في الظلمة , ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه , لا يكفي المشي عليه [٦] , فلا بد من العلم بكونه أرضاً.
______________________________________________________
[١] للأصل , فيترتب عليها أثرها , وهو المطهرية. ولا مجال لاستصحاب النجاسة , لأن الأصل السببي ولو كان مثل قاعدة الطهارة , حاكم على الأصل المسببي ولو كان مثل الاستصحاب.
[٢] لجريان استصحاب نجاستها الحاكم على قاعدة الطهارة.
[٣] للشك في الشرط , الموجب للشك في المشروط , فيرجع إلى استصحاب عدمه.
[٤] لاستصحاب بقائها , المانع من حصول الطهارة.
[٥] لأصالة عدمها. لكن ذلك إذا لم يحتمل حيلولتها بين المحل المتنجس والأرض , وإلا جرى استصحاب نجاسة المحل. وأصالة عدم الحائل كلية غير ثابتة , والالتزام بثبوتها في الطهارات الثلاث , للسيرة , لا يقتضي الالتزام بها هنا , لعدم ثبوت السيرة.
[٦] للشك في حصول الشرط , نظير ما سبق.