مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٠ - ( الثالث ) من المطهرات الشمس وهي تطهر الأرض وجميع ما لاينقل من كل نجاسة
والخضروات والنباتات , ما لم تقطع وإن بلغ أو ان قطعها , بل وإن صارت يابسة , ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار. وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط. وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما. من نجاسة البول [١] , بل سائر النجاسات والمتنجسات [٢]. ولا تطهِّر من المنقولات [٣].
______________________________________________________
الدليل يقتضي الأول.
[١] بلا إشكال. وقد تضمنه صحيح زرارة.
[٢] كما لعله المشهور , بل ظاهر محكي الخلاف والتنقيح عدم الخلاف فيما يشبه البول من النجاسات مما لا صورة له , وفي الجواهر : « لا أعرف فيه خلافاً إلا من المنتهى ». نعم في المقنعة , وعن النهاية , والمراسم , والإصباح , وكشف الحق : الاقتصار على البول. ولعله ذكر مثالاً , كما في الجواهر. فتأمل. ويدل على التعميم صحيح ابن بزيع وموثق عمار , بعد حملهما على المشهور. إلا أن في ثبوت الإطلاق للأول تأملاً. وفي المنتهى طعن في رواية عمار الدالة على التعميم بأنها ضعيفة السند , وفي الصحيح بأنه مضمر. وفيه ما لا يخفى , فان الموثق حجة , وكذا المضمر.
[٣] بلا خلاف ظاهر , سوى ما تقدم عن المبسوط والجامع , من طهارة ما عمل من نبات الأرض بالشمس , وفي المنتهى إلحاق الحصر والبواري وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالأرض. وعن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل وإن عَرَضه النقل كالنباتات المنفصلة من الخشب , والآلات المتخذة من النباتات. وكأنه لإطلاق خبر الحضرمي. أو للتعدي من الحصر والبواري إلى مطلق ما عُمل من النباتات