مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٢ - ( الأول ) اطلاق الماء الى نهاية الغسل
______________________________________________________
فصل في شرائط الوضوء
( الأول ) : إطلاق الماء [١] , فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل , من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه , فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [٢] ( الثاني ) : طهارته [٣].
فصل في شرائط الوضوء
[١] كما تقدم الكلام فيه في الماء المضاف.
[٢] يعني : إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء.
[٣] إجماعاً , بل ضرورة في الجملة. ويدل عليه النصوص المتجاوزة حد التواتر , المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه , كأبواب الماء المتغير , والماء القليل. وماء البئر وغيرها من الأبواب.
فلو توضأ به وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء , وإعادة الصلاة , في الوقت , أو قضاؤها في خارج الوقت. أما الإعادة فلأنها مقتضى فوات المشروط بفوات شرطه. مضافاً إلى حديث لا تعاد [١] ونحوه. وأما القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة [٢] , وخصوص ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور [٣]. وعن السرائر نفي الإعادة والقضاء , لأن كلاً منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو مفقود. وفيه : ما عرفت.
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣.