مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٧٩ - حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة
فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام [١] , وإن صدق أن فعل الإفطار حرام. وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي [٢].
( مسألة ١١ ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) , وأعطاه شخصاً آخر فشرب , فكما أن الخادم والآمر عاصيان [٣] كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً [٤] ويعد هذا منه استعمالاً لهما.
( مسألة ١٢ ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما , ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرم لا بأس به [٥]
______________________________________________________
ظاهر النصوص. والنبوي ضعيف , وليس من رواياتنا. مع قرب إرادة حرمة مجرد الأكل منه.
[١] كأنه لأن الظاهر منه العنوان الأولي , ولو أريد منه الأعم كان صادقاً أيضاً. لكن الإطلاق يقتضي الأعم من العنوان الثانوي , والانصراف إلى العنوان الأولي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] لكن سيأتي منه في الصوم أن الإفطار على المغصوب إفطار على الحرام. وعليه فالمقام كذلك , للاشتراك في الحرمة من حيث العنوان الثانوي. إلا أن يدّعى أن الحرام في المقام أمر لا ينطبق على الازدراد. وهو ـ كما ترى ـ خلاف ظاهر النصوص , كما عرفت.
[٣] الأول للاستعمال , والثاني للأمر بالمعصية.
[٤] لكن عرفت أنه ممنوع.
[٥] قد عرفت أنه يتوقف على أن لا يكون التفريغ في الإناء الآخر