مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٠ - تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
ويكفي المرة في غير البول , والمرتان فيه , إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء , وإلا فلا بد من الثلاث [١] والأحوط التثليث مطلقاً.
( مسألة ٢٢ ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير , بل القليل إذا صب عليه الماء [٢] ونفذ فيه الى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس [٣].
( مسألة ٢٣ ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه , ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره , فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة وكذا الطين اللاصق بالنعل. بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً , بل إذا وصل إلى باطنه ـ بان كان رخواً ـ طهر باطنه أيضاً به [٤].
( مسألة ٢٤ ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً , ثمَّ وضعه في الكر حتى يصل الماء الى جميع أجزائه [٥] ,
______________________________________________________
[١] لقصور النص عن إثبات الطهارة بالتبعية.
[٢] كما هو مقتضى إطلاق روايتي السكوني وزكريا المتقدمتين [١] وغيرهما.
[٣] لعله خلاف إطلاق الروايتين , كما عرفت في المسألة السادسة عشرة.
[٤] تقدم الكلام فيه. فراجع.
[٥] هذا واضح على تقدير نفوذ الماء في العمق , لعدم اعتبار الانفصال لكن عرفت الإشكال في النفوذ , والنصوص المتقدمة [٢] لا تدل على
[١] تقدم ذكرهما في ذيل المسألة السادسة عشرة.
[٢] تقدمت في المسألة السادسة عشرة.