مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧ - (ومنها) إطلاق الماء حين الاستعمال
« ومنها » : طهارة الماء [١] , ولو في ظاهر الشرع [٢]. « ومنها » : إطلاقه [٣] , بمعنى : عدم خروجه عن الإطلاق
______________________________________________________
وإن كان قد يشعر ما في الجواهر في مبحث ماء الغسالة من قوله (ره) : « نمنع حصول طهارة المحل بذلك » بعدم ثبوته. فراجع.
هذا ويمكن أن يقال : إن إطلاقات مطهرية الغسل منصرفة عن الماء المتغير , بملاحظة أن المرتكز العرفي أن المتغير بنفسه قذارة , فلا يقوى على حمل القذارة من المحل , كما أن هذا الارتكاز مانع عن الرجوع إلى إطلاقات مطهرية الماء , لما عرفت من وجوب حمله على الكيفية العرفية.
هذا كله بالنسبة إلى المتغير بعين النجاسة ـ كما هو ظاهر المتن , بقرينة قوله (ره) فيما يأتي في المسألة الثانية : « إلا إذا كان اللون .. » ـ أما التغير بالمتنجس فلا يقدح في حصول التطهير , لعدم مجيء ما ذكر فيه.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس , بملاحظة الارتكاز العرفي على أن الفاقد لا يعطي. بل لو فرض إطلاقها عارضه إطلاق قاعدة تنجس ملاقي النجس ـ بناءً على تنجيس المتنجس ـ وبعد التعارض يرجع الى استصحاب النجاسة. مضافاً إلى ما عرفت آنفاً من ظهور أدلة التطهير بالغسل في ثبوت الطهارة الفعلية , وهو خلاف الإجماع على عدم طهارة الماء المتنجس بالغسل به , فاذا لم يمكن الأخذ بظاهرها امتنع الأخذ بغير الظاهر , لعدم القرينة.
[٢] لأجل استصحاب الطهارة , أو قاعدتها. لكن حينئذ تثبت طهارة المحل ظاهراً لا واقعاً , لأن طهارته واقعاً من أحكام طهارة الماء واقعاً , فاذا لم تثبت لم تثبت.
[٣] لما تقدم من عدم مطهرية المضاف.