مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٣ - ( الحادي عشر ) الموالاة ، مع تفصيل الكلام في تحديدها
ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي [١].
( الحادي عشر ) : الموالاة [٢] , بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة [٣].
______________________________________________________
خبر ابن جعفر (ع) في من غسل يساره قبل يمينه قال (ع) : « يعيد الوضوء من حيث أخطأ , يغسل يمينه ثمَّ يساره » [١]. وأظهر منهما رواية أبي بصير : « إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه , فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثمَّ اغسل اليسار .. » [٢]. ولعل المراد منها صورة فعل المتأخر فقط. ولو أبت عن ذلك فهي محمولة على الاستحباب , بقرينة ما سبق.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] إجماعاً , كما عن الخلاف , والغنية , والمنتهى , والتذكرة , وشرح الدروس , والذكرى , والمفاتيح , والمدارك , وغيرها.
[٣] تفسير المتابعة بهذا المعنى هو المشهور , كما عن الروضة , والمقاصد العلية والذخيرة , وغيرها. ويشهد له موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك , فان الوضوء لا يبعض » [٣]. وصحيح معاوية : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ربما توضأت فنفذ الماء , فدعوت الجارية فأبطأت علي , فيجف وضوئي. فقال (ع) : أعد » [٤]. بناء على ظهورهما في أن
[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ١٥.
[٢] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الوضوء حديث : ٣.