مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٧ - ( الأول ) غسل الوجه مع الكلام في تحديد الوجه
الحائض , والفار , والفرس , والبغل , والحمار , والحيوان الجلال , وآكل الميتة , بل كل حيوان لا يؤكل لحمه [١].
فصل في أفعال الوضوء
( الأول ) : غسل الوجه [٢]. وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً , وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً [٣].
______________________________________________________
[١] لما تقدم في كراهة أسئارها. ثمَّ إن الحكم بالاستحباب أو الكراهة في كثير مما سبق مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن , ولولاها أشكل الحكم بهما , لضعف الدليل , وحيث أن الظاهر عدم تماميتها فاللازم الفعل أو الترك برجاء المحبوبية أو الكراهة. والله سبحانه أعلم. وله الحمد.
فصل في أفعال الوضوء
[٢] بإجماع علماء الإسلام ـ كما عن جماعة ـ بل ينبغي نظمه في سلك الضروريات. ويدل عليه مع ذلك الكتاب , والسنة المتواترة.
[٣] بلا خلاف فيه , بل عن المعتبر والمنتهى : أنه مذهب أهل البيت :. وعن جماعة حكاية الإجماع عليه. ويشهد له صحيح زرارة « قال لأبي جعفر (ع) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ , الذي قال الله عز وجل. فقال (ع) : الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه , إن زاد عليه لم يؤجر , وان نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن , وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه , فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال ٧ : لا » [١] , ورواه في الكافي والتهذيب عنه , إلا أنه ذكر
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.