مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٠
| الخنزير وموت الجرذ | الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا | |||
| ٢٩ | الكلام في تطهير أواني الخمر | ٤٧ | حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة | |
| ٣٠ | لابد من طهارة التراب قبل الغسل | ٤٨ | لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه | |
| ٣٠ | حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحة بالتراب | ٤٩ | كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش | |
| ٣١ | حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب | ٥٠ | تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس , مع بعض الفروع في بعض المتنجسات | |
| ٣١ | تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير | ٥٢ | لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعددمع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر | |
| ٣٢ | يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في التطهير من الولوغ | ٥٣ | الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات , دون ما لا تزول النجاسة معه | |
| ٣٤ | إذا شك في كون شيء إناء يكفي غسله مرة | ٥٤ | كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة | |
| ٣٤ | يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة | ٥٥ | تطهير السكر والملح المنجمدين , مع بعض الفروع في بعض المتنجسات | |
| ٣٨ | التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره | ٥٦ | كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها | |
| ٣٩ | لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة , ولا العصر , ولا التعدد , مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره | ٥٨ | تطهير الشعر الكثيف | |
| ٤٤ | يكفي الصب في التطهير من بول | ٥٨ | إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من |