مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٩٩
| ٤٧٦ | ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها | ٤٩٣ | أو كان مفوتاً لحق الزوج أو الاجير | |
| ٤٧٨ | الرياء في الأجزاء الواجبة أو المستحبة | ٤٩٥ | اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه , واذا شك في فعل الوضوء | |
| ٤٧٨ | خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعياً | ٤٩٧ | بعد الحدث بنى على عدمه | |
| ٤٧٩ | لو شك في الرياء حين العمل | ٥٠١ | اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم | |
| ٤٧٨ | العجب لا يبطل العبادة | ٥٠٢ | شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين | |
| ٤٨٠ | السمعة كالرياء | ٥٠٥ | لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة | |
| ٤٨٤ | حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة | ٥٠٨ | من شك في الوضوء ثم غفل وصلى | |
| ٤٨٨ | تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أوامره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟ | ٥٠٩ | إذا كان متوضئاً ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعدهما أو بعد كل منهما | |
| ٤٨٩ | إذا كان الاكثار من الماء مضراً حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء | ٥١١ | إذا كان متوضئاً ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما | |
| ٤٩٠ | بالماء القليل الذي لا يضر | |||
| ٤٩١ | الارتداد لا يبطل الوضوء | |||
| ٤٩٢ | إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت |