مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٢ - جملة من المور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات
ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر , وإلا فالواقع على حاله [١]. وكذا المطهر السابق ـ وهو الاستبراء ـ بخلاف سائر الأمور المذكورة , فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة , وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
( مسألة ١ ) : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف [٢] , ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل [٣] كالشيشة , ولا إزالة الدم بالبصاق [٤] , ولا غليان الدم في المرق [٥] , ولا خبز العجين النجس [٦] ,
______________________________________________________
والعمى بالغيبة في الجواهر , إلا أنه أطلق , ولم يفصل بين حصول الظهور وعدمه. ولعل مراده صورة عدم الظهور.
[١] إذ ذلك هو المستفاد من الدليل فيه وفي الاستبراء.
[٢] وإن حكى عن المفيد والسيد. وقد تقدم في أول المياه.
[٣] لما يظهر من كثير من النصوص من اعتبار الماء في التطهير , فما عن السيد والمفاتيح من مطهرية المسح المذكور ضعيف مخالف لتلك النصوص. مع أنه لا دليل عليه يعتمد , والأصل ينفيه. إلا أن يكون مراده عدم سراية النجاسة إلى الملاقي الصقيل. لكن فيه : أنه مخالف للإجماع بل الضرورة من الدين , ولكثير من الأخبار. كذا في الجواهر.
[٤] وإن نسب إلى السيد (ره) القول به. لرواية غياث : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » [١]. إذ هي لا تصلح لمعارضة ما عرفت من النصوص مع ما هي عليه من الهجر.
[٥] كما تقدم الكلام فيه في نجاسة الدم.
[٦] كما تقدم في الاستحالة.
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.