مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠٣
| عليهما الاتيان بها في تلك الفترة | البول والمبطون | |||
| ٥٦٦ | إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك | ٥٧٣ | قضاء الأجزاء المنسية لا يحتاج الى وضوء جديد , بل هو تابع للصلاة | |
| ٥٦٩ | اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة | ٥٧٤ | يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه | |
| ٥٧٠ | إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر | ٥٧٥ | لا يجب معالجة مرض السلس والبطن | |
| ٥٧٣ | صاحب سلس الريح كصاحب سلس | ٥٧٥ | الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون | |
| ٥٧٥ | الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون | |||
| ٥٧٦ | حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة | |||
| ٥٧٧ | لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء | |||
| ٥٧٨ | من نذر أن يكون على وضوء دائماً وصار مسلوساً أو مبطوناً |