مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٩ - لا فرق بين أقسام الخطوط وأقسام الكتابة
( مسألة ٤ ) : لا فرق بين المس ابتداءً أو استدامة [١] , فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً , وكذا لو مس غفلة ثمَّ التفت أنه محدث.
( مسألة ٥ ) : المس الماحي للخط أيضاً حرام [٢] , فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
( مسألة ٦ ) : لا فرق بين أنواع الخطوط [٣] حتى المهجور منها , كالكوفي. وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر [٤] أو العكس.
______________________________________________________
[١] للإطلاق.
[٢] لأنه لا يخرج عن كونه من مس المحدث للكتابة , والمحو إنما يكون بالمس.
[٣] للإطلاق. ومثله ما بعده.
[٤] قد جوّز في المستند المس فيه , وفي المقلوب , وفيما ليس بظاهر ـ وإن ظهر بعد عمل , كمقابلة النار ـ لخروج ذلك عن المتعارف. لكن عرفت أن التعارف لا يعوّل عليه في رفع اليد عن الإطلاق. نعم استشكل شيخنا الأعظم ; في الكتابة بالحفر , لعدم كون الكتابة مما يقبل المس ومثله الكتابة بالتخريم , كما في الشبابيك المحرِّمة. وهو في محله في الثانية. اللهم إلا أن يعلم بعدم الفرق في الحكم. وأما في الأولى فغير ظاهر , لأن المراد من مس الكتابة مس محل الكتابة , وهو ممكن فيها. وربما يتأمل في صدق الكتابة على البياض الحادث من إدارة السواد على صورة الحرف , وفي مثل الشبابيك المخرِّمة التي يحدث من إشراق الشمس عليها نور للشمس في الأرض بصورة الكتابة أو ظل كذلك , لكن الإنصاف أن إطلاق كتابة