مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨ - إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من الطين أو الاشنان
لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث [١]. والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها [٢]. وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً , وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضاً. ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل [٣].
( مسألة ٣٧ ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل , لانفصال معظم الماء بدون العصر [٤].
( مسألة ٣٨ ) : إذا غسل ثوبه المتنجس , ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين , أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر ذلك بتطهيره [٥].
______________________________________________________
على نحو ما تقدم في المبادرة إلى العصر.
[١] للإطلاق , كما تقدم.
[٢] الكلام فيه هو الكلام في تطهير الآلة. إلا أن يدعى القطع بنفي البأس فيه , لأنه لازم غالباً , فلو بني على قدحه يلزم تعذر تطهير الأواني المثبتة أو الكبيرة التي يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة , ولا يمكن الالتزام به , للزوم الهرج بدونه , ولا كذلك اعتبار عود الآلة طاهرة.
[٣] إذ لو فرض قصور النص عن شموله , لاختصاصه بالإناء , أمكن جريان ذلك فيه , لأجل الارتكاز العرفي.
[٤] يمكن منعه في بعض أنواع الشعر الكثيف الذي يتخلل الماء بينه ولا ينفصل عنه. فتأمل.
[٥] لأنه لا يمنع من نفوذ الماء في أعماق الثوب , ولو من الجانب الخالي عنه.