مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٠ - القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئاً منهما لا ينقضان الوضوء
وكذا إذ شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا [١] , إلا أن يكون قبل الاستبراء , فيحكم بأنه بول , فان كان متوضئاً انتقض وضوؤه , كما مر.
( مسألة ٢ ) : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء , وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
( مسألة ٣ ) : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض [٢] , وكذا الدم الخارج منهما , إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً [٣] ,
______________________________________________________
شيء ولم يعلم به. قال (ع) : لا , حتى يستيقن أنه قد نام , حتى يجيء من ذلك أمر بيِّن , وإلا فإنه على يقين من وضوئه , ولا ينقض اليقين أبداً بالشك .. » [١] وفي رواية بكير : « وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٢] , ونحوهما غيرهما مما هو كثير.
[١] إذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجود لعموم الدليل , والتفصيل ـ كما عن بعض ـ في غير محله. ومنه يظهر الوجه في المسألة الآتية.
[٢] لأنه ليس بولاً ولا غائطاً , فينفى نقضه بأدلة الحصر. وكذا الدم.
[٣] هذا يتم إن صدق عليه أنه بول أو غائط حال الخروج , ويكون صدق الدم عليه من باب المسامحة , كما هو مستعمل عرفاً. وأما الصدق
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٧.