مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٥ - النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله
بل مع الظن أيضاً الأحوط الترك. ولكن في بعض أقسامها [١] يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً [٢].
( مسألة ٨ ) : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها , أو الطلاب الساكنين فيها , أو عدم اختصاصها ـ لا يجوز لغيرهم الوضوء منها [٣] , إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد , فإن ذلك يكشف عن عموم الاذن [٤]. وكذا الحال في غير المساجد والمدارس , كالخانات , ونحوها.
( مسألة ٩ ) : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق [٥] , وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له. بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر [٦] , وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة [٧].
______________________________________________________
[١] كالمتسع منها جداً.
[٢] يعني : لو نهى لم يوجب نهيه المنع الشرعي. وكأنه للسيرة ولو ارتكازاً. لكنه مشكل.
[٣] تقدم الكلام فيه في أحكام التخلي.
[٤] أو لأن جريان العادة يكون بمنزلة اليد النوعية , فيكون أمارة على ثبوت حق للنوع , كما تقدم التعرض لذلك.
[٥] هذا إذا لم تكن سيرة على جواز الشق , وإلا جاز الوضوء.
[٦] لعدم ثبوت السيرة.
[٧] يعني : للوضوء.