مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٤٢ - لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر
( مسألة ٧ ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثمَّ وضعه [١].
( مسألة ٨ ) : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها [٢] , فالأحوط غسل القدر الممكن , والمسح على الجبيرة , ثمَّ التيمم. وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
( مسألة ٩ ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ,
______________________________________________________
الآتي. ويحتمل أن يكون المراد تضرر الجرح أو نحوه بغسل القدر الصحيح ـ كما سيأتي في المسألة الثامنة ـ لكنه خلاف ظاهر العبارة , وإن كان يناسبه الفتوى بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة فيه. وعليه فوجه الاشكال بالاجتزاء بالمسح على الجبيرة احتمال اختصاص الأدلة بصورة ما إذا كان يتضرر بغسل نفس الجرح أو القرح , فلا تشمل صورة ما إذا كان التضرر بغسل مجاوره. لكن هذا الاشكال ينفيه إطلاق نصوص الاجتزاء بالمسح على الجبيرة إذا كان يؤذيه الماء , فلاحظها.
[١] إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله , كما تقدم في النصوص.
[٢] قد عرفت في المسألة السادسة وجه هذا الإشكال , لأن مرجع هذه المسألة إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين المذكورين فيها , وتوقفه عن الفتوى هنا ـ مع انه مناف لما سبق ـ غير ظاهر , لما عرفت من اندفاع هذا الإشكال , فإن الإطلاق مرجع حتى في غير المتعارف , فان التعارف لا يصلح للقرينية على خلاف الإطلاق.