مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧١ - حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل
من الطين والتراب حال المشي [١]. وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما , إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله , وجه قوي [٢] , وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣]. كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل [٤]. وكذا نعل الدابة [٥] , وكعب عصا الأعرج , وخشبة الأقطع. ولا فرق في النعل بين أقسامها [٦] من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف [٧].
______________________________________________________
[١] بل المتعارف في العذرة التي تسيخ الرجل بالوطء عليها , كما في صحيح زرارة , إذ لا مجال لاحتمال الاقتصار على مورده.
[٢] وهو إطلاق جملة من النصوص المتقدمة.
[٣] لاحتمال انصراف الإطلاق إلى المتعارف. لكنه ممنوع , ولو بني عليه لوجب التقييد بالمتعارف في الكيفية والكمية وغيرهما من الخصوصيات المتعارفة.
[٤] لانحصار الدليل فيها بالتعليل , وصحيح الأحوال , والأول قد عرفت إجماله , والثاني يمكن أن يتأمل في صدق الوطء المذكور فيه على المشي على المذكورات.
[٥] إذ لا وجه للإلحاق فيه إلا التعليل , الذي عرفت حاله وكذا الحكم في عصا الأعرج وخشبة الأقطع , واحتمال صدق الوطء فيهما بعيد.
[٦] لما عرفت من الإطلاق , ولكنه ليس إطلاقاً في النعل , بل فيما يوطأ به.
[٧] إن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان صدور الأخبار فقد عرفت الاشكال فيه , وإن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان الاستعمال