مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٩ - الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع
إلا أن يكون في يده , ويخبر بطهارته وحليته : وحينئذ يقبل قوله , [١] وإن لم يكن عادلا [٢] , إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلاثين.
( مسألة ١ ) : بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه , أو بذهاب ثلثيه , بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء. وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه
______________________________________________________
[١] للسيرة المستمرة على قبول خبر ذي اليد عما في يده. وللنصوص الخاصة. كصحيح معاوية [١] المتقدم في نجاسة العصير العنبي , وقريب منه غيره. نعم في صحيح ابن جعفر (ع) : « لا يُصدق إلا أن يكون مسلماً عارفاً » [٢]. وفي حديث عمار المروي في الوسائل : « إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً » [٣] , ورواه في الحدائق وغيرها : « إن كان مسلماً عارفاً مأموناً فلا بأس أن يشرب ». ولو بني على رفع اليد عن اعتبار المعرفة وحمله على الاستحباب , بقرينة مثل صحيح عمار بن عمار , فلا موجب لرفع اليد عن اعتبار الإسلام والأمانة أو الورع. اللهم إلا أن يستبعد التفكيك بينها وبين الايمان , فيحمل الجميع على الاستحباب. على أن مورد الصحيح صورة الجهل بالورع , وحينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجية خبر ذي اليد إلا مع ثبوت ما يوجب اتهامه , وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المياه.
[٢] كما عرفت.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٦.