مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٠ - إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلاً
خمراً ـ شيء من البول أو غيره , أو لاقى نجساً , لم يطهر بالانقلاب [١].
( مسألة ١ ) : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر. وكذا إذا صار خمراً [٢] ثمَّ انقلب خلاً.
( مسألة ٢ ) : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر , وبقي على حرمته [٣].
( مسألة ٣ ) : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر [٤] ,
______________________________________________________
[١] لاستصحاب النجاسة , ولا دليل على الطهارة , لاختصاص النصوص بالخمر.
[٢] لما عرفت من قصور نصوص الباب عن إثبات ذلك , فالعمل على الاستصحاب.
[٣] لإطلاق أدلة حرمته ونجاسته. نعم قد يستفاد الطهارة والحل من خبر ابن جعفر (ع) المتقدم لقوله (ع) فيه : « إذا ذهب سكره فلا بأس ». ويعضده خبر أبي الجارود عن أبي جعفر (ع) : « أما الخمر فكل مسكر من الشراب » [١].كما أنه يستفاد من موثق عبيد المتقدم المتضمن لقوله (ع) : « إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس » : أن انقلاب الخمر إلى غير الخل أيضاً موجب لحليتها وطهارتها. لكن الظاهر عدم عملهم بهذه الظواهر , وبناؤهم على تخصيص طهارة الخمر بالانقلاب خلاً لا غير , كما اعترف بذلك في الجواهر وغيرها , ويقتضيه ظاهر كلامهم في مطهرية الانقلاب. ولو لا ذلك لكان العمل بهذه النصوص في محله.
[٤] كما تقدم.
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الأشربة المحرمة حديث : ٥.