مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٥ - يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج
بالمشي عليها , أو المسح بها [١] بشرط زوال عين النجاسة [٢] إن كانت. والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة [٣] , دون ما حصل من الخارج [٤].
______________________________________________________
فلا فرق بين النعل وكل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به , وكأن المراد من النعل في المتن ما يعم جميع ذلك , كما سيأتي.
[١] كما عن المنتهى. والنهاية , والدروس , والمهذب , وحاشية الشرائع , والمسالك , والروضة. للتصريح بالمسح في صحيح زرارة وبالمشي في حسن الحلبي , ويستفادان من غيرهما. فما عن ظاهر الخلاف من عدم طهارة الخف بالدلك غير ظاهر.
[٢] قطعاً. ويستفاد من صحيح زرارة.
[٣] سواء أكانت النجاسة من الأرض أم من غيرها , أما الأول فهو المتيقن , وتضمنه حسنا الحلبي والمعلى وصحيح الأحول , ويقتضيه التعليل وأما الثاني فتضمنه صحيح زرارة ( وتوهم ) : منافاة التعليل لصحيح زرارة فيمتنع الأخذ به ( مندفع ) بأن التعليل المذكور لا مفهوم له واضح ليصلح لمعارضة غيره. مضافاً إلى أن الصحيح صريح الدلالة فالتصرف في التعليل متعين.
[٤] للأصل. وإن كان قد يتوهم ثبوت الحكم فيه أيضاً , لإطلاق صحيح زرارة : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله , ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » [١]. وفيه : أنه لو سلم وروده فيما نحن فيه , لا في المسح في الوضوء , فلا إطلاق له , لأنه في مقام الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي. فتأمل.
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.