مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٥
| ١٥٣ | الوسواسي يرجع في التطهير الى المتعارف | ١٧٠ | حكم الممتزج بالذهب أو الفضة | |
| ١٥٤ | [ فصل في حكم الأواني ] | ١٧٠ | الممتزج من الذهب أو الفضة | |
| ١٥٤ | حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين , ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه | ١٧١ | لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء | |
| ١٥٥ | لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب | ١٧٣ | تحقيق معنى الاناء وتحديده | |
| ١٦٠ | أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها , إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها | ١٧٥ | الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة | |
| ١٦٢ | حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الأجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع | ١٧٨ | حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة | |
| ١٦٤ | يحرم استعمال أواني الذهب والفضة, مع تفصيل الكلام في فروع ذلك | ١٧٩ | إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه الى ثالث حرم ذلك على الآمر والخادم مع الكلام في حكم الثالث | |
| ١٦٩ | إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة | ١٧٩ | حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة | |
| ١٧٠ | يكره استعمال المفضض , ويعزل فمه عن موضع الفضة , مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة | ١٨٠ | إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة | |
| ١٨١ | لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم | |||
| ١٨٢ | إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع |