مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٢٤ - ( الأول ) الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
كأن يصب الماء في يده. وأما في نفس الغسل فلا يجوز [١].
______________________________________________________
أما سمعت الله عز وجل يقول ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) وها أنا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد » [١]. وقريب منه ما روي في الإرشاد : « دخل الرضا (ع) يوماً والمأمون يتوضأ للصلاة , والغلام يصب على يده الماء. فقال (ع) : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً » [٢]. وما عن أمير المؤمنين (ع) : انه إذا توضأ لم يدع أحداً يصب عليه الماء. فقيل له : يا أمير المؤمنين لَم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال (ع) لا أحب أن أشرك في صلاتي أحداً وقال الله تبارك وتعالى : ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا ... ) [٣]. رواه في الفقيه والمقنع مرسلاً , وفي العلل مسنداً , وكذلك الشيخ (ره) في التهذيب. وفي رواية السكوني : « قال رسول الله ٦ : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي فإنه من صلاتي , وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل , فإنها تقع في يد الرحمن » [٤]. المحمولة على الكراهة , لما في رواية الحذاء : انه صبّ على يد الباقر (ع) في جمع فغسل به وجهه , وكفاً فغسل به ذراعه الأيمن , وكفاً فغسل به ذراعه الأيسر [٥]. وعن المدارك التوقف , لضعف النصوص. لكنه ـ مع إمكان دعوى انجباره بالعمل ـ يتم بناءً على قاعدة التسامح.
[١] لما يأتي.
[١] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الوضوء حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
[٥] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٨.