مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٤
| ١٣٢ | إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر | احتمال طهارته في الغيبة | ||
| ١٣٢ | مطبق الشفتين والجنفين من الباطن | ١٤٢ | جملة من المور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات | |
| ١٣٣ | ( الحادي عشر ) من المطهرات : استبراء الحيوان الجلال , فانه مطهر لبوله وروثه , مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات | ١٤٣ | يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدبغ | |
| ١٣٦ | ( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء | ١٤٤ | كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير | |
| ١٣٧ | ( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف | ١٤٥ | الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه | |
| ١٣٧ | ( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها | ١٤٩ | [ فصل في طرق ثبوت التطهير ] | |
| ١٣٧ | ( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلاً عن الماء , فانه مطهر لبدنه على كلام | ١٥٠ | إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة , وإذا تعارضت البينتان تساقطتا | |
| ١٣٧ | ( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات , فانه مطهر للبلل المشتبه | ١٥١ | إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي | |
| ١٣٨ | ( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري | ١٥٣ | إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته | |
| ١٣٨ | ( الثامن عشر ) : غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع | ١٥٣ | اذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء |