سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - الأول توجيهه إلى القبلة
..........
أحد من الصحابة التابعين».
كما يشير إلى موضوع الخلاف مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام انه سئل عن توجيه الميت؟ فقال: «استقبل بباطن قدميه» [١] و مثل مرسل الراوندي [٢] و في مرسل الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: «من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة، إذا احتضر» [٣].
و منها: ما رواه الصدوق في القوى بعمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: «دخل رسول اللَّه على رجل من ولد عبد المطلب و هو في السوق [النزع] و قد وجّه بغير القبلة فقال: وجهوه إلى القبلة فانكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل اللَّه عز و جل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض» و الاشكال على الاستدلال بها سنداً بالضعف، و دلالة بان التعليل يناسب الندبية، ففيه: آنها صالحة للتأييد، و أما التعليل فموارد التعليل بالحكمة للأحكام الالزامية بكثرة في الروايات، فهي ليست بحدّ تكون قرينة مستقلة على الندبية، لا سيما و أن هيئة وضع الميت في الصلاة عليه و وضعه في القبر واجبة لزوماً.
و منها: صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في- حديث- قال: «و إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضاً كما
[١] أبواب الاحتضار ب ٣/ ٥.
[٢] المستدرك أبواب احتضار ب ٢٥/ ١.
[٣] المستدرك أبواب احتضار ب ٢٥/ ٢.