سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٦ - الأول توجيهه إلى القبلة
[فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير]
فصل
فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير
و هي أمور:
[الأول: توجيهه إلى القبلة]
الأول: توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجهه لو جلس كان وجهه إلى القبلة و وجوبه لا يخلو عن قوة (١)
(١) نسب إلى الأشهر بل المشهور و نسب الاستحباب إلى الخلاف و النهاية و المفيد و السيد و التذكرة و الأردبيلي و المدارك و الكفاية، بل في الخلاف دعوى إجماع الأصحاب و عملهم و لكن ظاهر عبارته هو الاجماع على الكيفية مقابل الشافعي القائل بكيفية وضعه في الصلاة، لا على قوله يستحب. و عن جماعة التوقف.
و استدل للوجوب بالروايات:
منها: صحيح سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة» [١]، و هو ظاهر في أخذ الموت كحدث لا نتيجة الحدث، كمصدر لا اسم مصدر، و إلّا لما حصل المقابلة بينه و بين حالة الغسل إلّا بالتقييد بأول حدوثه، و التعبير بالتسجية و هي التغطية بالثوب لغة كما في (لسان العرب) لا يعين إرادة ما بعد
[١] أبواب الاحتضار ب ٣٥/ ٢.