سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - مسألة ٣ إذا شك في تحقّق المسّ و عدمه أو شكّ في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره
أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه (١)، لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور. نعم إذا علم بالمسّ و شكّ في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل (٢).
سقوط تغسيله و لكنه قيّد مورد الشك بالذي وُجد في أرض المعركة و هو مورد الشك في العادة و لعل مراده في الفرض، و هي إمارة موجبة للاطمينان مع فرض وجود الجراحات و آثار القتال.
(١) و التقريب في الأصل هو ما مرّ و فرض الشعر بلحاظ ما استطال منه حيث لا يعد مسّاً للبدن.
(٢) و الشك تارة في تقدّم و تأخّر كل منهما مع العلم بتاريخ أحدهما و الجهل بالآخر، و اخرى مع الجهل بتاريخ كل منهما و ثالثة مع الشك في أصل وقوع التغسيل للميت، و لا بدّ من تحرير الموضوع في الأدلة و مما يتألف، و مقتضى المطلقات أخذ مطلق المس خرج منه المس بعد الغسل أي الميت المغسول، فيبقى الميت غير المغسول أي قبل الغسل و عنوان (بعد الغسل) أو (قبل الغسل) ليس وصفاً للمس كما هو ظاهر بل لبدن الميت و من البين عدم ارادة الوصف الوجودي و هو وصف تعقب الغسل شرط للبدن الممسوس بل المراد ما مرّ من عدم غسله و بقاء حدثيته و خبثيته، فعلى ذلك يكون للموضوع جزءين أحدهما المس و الآخر كون الميت غير مغسول و ليس عدم الغسل وصفاً نعتياً عدمياً للمس لأن الغسل و عدمه حال و وصف لبدن الميت كما أن المس حالة طارئة على البدن فكل منهما وصفان للبدن في عرض واحد لا طولية بينهما كي يكون أحدهما عارض و وصف للآخر، فعلى ذلك يكون