سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦ - فصل في غسل مسّ الميت
و إن كان الممسوس العضو المغسول منه (١) و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور (٢) بل الأقوى كفاية التيمّم (٣).
و أن الفعل اسند في جملة من الروايات إلى عنوان (الميت) أو (جسده) و هو ظاهر في ذلك و كذلك ظاهر ما نفى الغسل بالمسّ عند الموت كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «مسّ الميت عند موته و عند غسله و القبلة ...
ليس بها بأس» [١].
فإن المسّ عند الموت لعضو من أطراف البدن قد يكون بارداً، و مثله في الدلالة ما ورد [٢] في تنحية إمام الجماعة الذي يموت أثناء الصلاة.
(١) لظهور (بعد غسله) في تمام الغسل إذ به يرتفع الحدث و الخبث عن جسد الميت.
(٢) لصدق كون المسّ (بعد غسله) و شمول العنوان المزبور لذلك بعد كون هذا النمط من الغسل مأمور به. و في القواعد و عن الدروس و الموجز الحاوي عدم الوجوب.
(٣) لكونه أحد الطهورين و بدليته عن الماء في العمومات و خصوص رواية عمرو بن خالد في المجذور [٣] و أشكل عليه بعدم ارتفاع تمام الحدث و إن حصلت له طهارة ما و من ثمّ يجب غسله لو تجدّدت القدرة على الماء،
[١] أبواب غسل المسّ ب ٣/ ١.
[٢] أبواب غسل المسّ ب ٣/ ٤- ٥.
[٣] أبواب غسل الميت ب ١٦/ ٣.